فإن شد فوق مئزره مئزرا؛ افتدى (¬١).
قال ابن المواز: إلا أن يبسطهما ثم يأتزر بهما (¬٢)؛ لأنه احتزام فوق المئزر لغير ضرورة.
وتقدم الكلام على لبس الثياب.
ووجه كراهة الاستثفار: أنه في معنى التبان، ولعدم الضرورة.
ووجه الإباحة: شَبَهُهُ بالمئزر، ولأنه ضرورةٌ في صون العورة.
والاستثفار: أن يأخذ طرف إزاره فيجعله في [حجزيه] (¬٣)، قاله الأبهري.
• ص: (لا يلبَسُ المحرم خفين تامين ولا مقطوعين [عند وجود النعلين] (¬٤)، وإذا وجد النعلين [غاليين] (¬٥)؛ فله لبس الخفين المقطوعين).
* ت تقدم الحديث في الخفين، وإباحة المقطوعين عند عدم [النعلين] (¬٦)، ولا فدية حينئذ؛ للحديث في ذلك، ولم يذكر ﵇ فديةً، ولو كان عليه فدية لبينها، [وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز] (¬٧).
[وقال عبد الملك] (¬٨): عليه الفدية؛ لأنَّ الرخصة [وردت لقلَّتها] (¬٩)، وهي