Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 64

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

فإن شد فوق مئزره مئزرا؛ افتدى (¬١).

قال ابن المواز: إلا أن يبسطهما ثم يأتزر بهما (¬٢)؛ لأنه احتزام فوق المئزر لغير ضرورة.

وتقدم الكلام على لبس الثياب.

ووجه كراهة الاستثفار: أنه في معنى التبان، ولعدم الضرورة.

ووجه الإباحة: شَبَهُهُ بالمئزر، ولأنه ضرورةٌ في صون العورة.

والاستثفار: أن يأخذ طرف إزاره فيجعله في [حجزيه] (¬٣)، قاله الأبهري.

• ص: (لا يلبَسُ المحرم خفين تامين ولا مقطوعين [عند وجود النعلين] (¬٤)، وإذا وجد النعلين [غاليين] (¬٥)؛ فله لبس الخفين المقطوعين).

* ت تقدم الحديث في الخفين، وإباحة المقطوعين عند عدم [النعلين] (¬٦)، ولا فدية حينئذ؛ للحديث في ذلك، ولم يذكر ﵇ فديةً، ولو كان عليه فدية لبينها، [وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز] (¬٧).

[وقال عبد الملك] (¬٨): عليه الفدية؛ لأنَّ الرخصة [وردت لقلَّتها] (¬٩)، وهي

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 64 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.