اليوم كثيرة.
فإن لبسهما تامين افتدى [اتفاقاً] (¬١)؛ لأنه [لبس محظور في الإحرام] (¬٢).
وكذلك مع وجود نعلين وقطعهما أسفل من الكعبين.
قال مالك: مَنْ جرَّب خفَّين في رجلين لا شيء عليه؛ لأنه لم ينتفع.
فإن وجد نعلين واحتاج لخفين يقطعهما أسفل من الكعبين لضرورة بقدميه؛ قال ابن القاسم: يفتدي (¬٣)؛ لأنَّ التداوي وما يُشبهه [تَلزَمُ فيه] (¬٤) الفدية.
• ص: (إذا وجد النعلين غاليين؛ فله لبس الخفين المقطوعين).
* ت: لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٌ﴾ [الحج: ٧٨]، هذا إن تفاحش الثمن، أما الزيادة اليسيرة فلا، ويفتدي؛ لأنه واجد النعلين فيحرُمُ الخفان المقطوعان.
قال مالك: لا يلبس نعلين [معطوفي] (¬٥) العقبين (¬٦)؛ لأنهما كالخفين المقطوعين أسفل الكعب، وإن لبسهما مع وجود النعلين افتدى.