Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 66

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

• ص: (إحرام المرأة في وجهها وكفيها، ولا تنتقب، ولا تتبرقع، ولا تلبس القفازين، ولا بأس أن تلبس القميص، والخمار، والسراويل، والخفين).

* ت: قال رسول الله ﷺ: (إحرام المرأة في وجهها وكفيها) (¬١).

ونهى ﵇ النساء عن النقاب والقفازين في إحرامهنَّ (¬٢)؛ لأنَّ عليها كشف وجهها وكفيها (¬٣)؛ لجواز إظهار ذلك في الصلاة، وضرورة المعاملة.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١]؛ قيل: الوجه واليدان، فكذلك كان إحرامها فيهما، فلا تغطيهما إلا أن يخاف الفتنة فتسدل رداءها من فوق رأسها على وجهها إن أرادت الستر، وإلا فلا.

وفي أبي داود والترمذي: «أنَّ رسول الله ﷺ نهى النساء في إحرامهنَّ عن لبس القفازين والنقاب، وما مسَّ الورس والزعفران من الثياب، وتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفر، أو خَرٍّ، أو حُلِي، أو سراويل، أو قميص، أو خُفَّ» (¬٤).

[ولأنها عورة فعليها] (¬٥) تغطية جميع بدنها إلا الوجه والكفين.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 66 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1581)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.