قال الأبهري: وتلبس ما شاءت من الثياب؛ إلا المصبوغ بالطيب، و [مصبعا] (¬١) بعُصفرٍ ينفض على بدنها (¬٢).
• ص: (لا بأس أن تسدل ثوبها على وجهها ليسترها من غيرها، وتسدله [من فوق رأسها] (¬٣)، ولا ترفعه من تحت ذقنها، ولا تشده على رأسها، ولا [تغرزه] (¬٤) بإبرة وما أشبهها).
* ت: قالت عائشة ﵂: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع النبي ﷺ محرمات، فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا [جاوزونا] (¬٥) كشفناه (¬٦).
قال في «الموازية»: فإن سدلت لِحَرِّ أو برد افتدت (¬٧)؛ لأنها إنما وسع لها خوف الفتنة.
قال ابن القاسم: ما علمتُ أنَّ مالكًا كان يأمرها إذا سدلت رداءها أن تجافيه عن وجهها (¬٨)، ولو كانت مأمورة بذلك لبينته عائشة ﵂ في حديثها، وإنما تسدل بقدر الحاجة، فإذا زالت الحاجة كشفت، فإن زادت على الحاجة افتدت، وإن