Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 68

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

رفعته من تحت ذقنها افتدت، بخلاف السدل، لأنه لا يثبت إذا رفعته حتى تعقده، فإن غرزته بإبرة ودام افتدت، وإن أزالته مكانها فلا فدية عليها.

• ص: (لا يتقلد المُحرِم سيئًا إلا من ضرورة، ولا يشُدُّ على عضده تعويدًا، ولا يتقلد مصحفاً، ولا يشدُّ على ذكره خرقة إلا من ضرورة، ويفتدي إن فعل ذلك ضرورة).

* ت: تقليد السيف في معنى المخيط، ويجوز للضرورة؛ لأنَّ الصحابة رضوان الله عليهم دخلوا عام الحديبية وهم محرمون حاملين سيوفهم، [وهو] (¬١) متفق عليه، كالضرورة بشَدّ المنطقة.

قال ابن الجلاب: وعليه الفدية؛ لأنه في معنى المخيط.

وقال في «المدونة»: إن اضطر لتقليد السيف فلا بأس به (¬٢).

وظاهره: عدم الفدية.

فإن تقلده من غير ضرورة:

قال مالك في «الموازية»: لا فدية عليه [ولا ينزعه] (¬٣) (¬٤)؛ لأنَّ النص إنما جاء في المخيط الساتر، وهذا لا يستر.

وقال أصبغ: يفتدي (¬٥)؛ لأنه في معنى المخيط.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 68 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.