والتعويد وشَدُّ المصحف في معنى المخيط.
قال الأبهري: يفتدي، كان لضرورة أم لا، كالحلق والطيب للضرورة.
في «الموازية»: إذا شدَّ على أصبعه [بحناء] (¬١) ما أصابه، وشد عليه؛ لا شيء عليه (¬٢)، فرآه في هذا القول ليس كالمخيط [إلا أن يكون] (¬٣) ذلك في رأس؛ لوجوب كشفه، ولو فعله من غير ضرورة عليه؛ أَثِم وافتدى.
• ص: (إن كانت به قروح فألصق عليها خِرَقًا صِغارًا؛ [فلا شيء عليه، وإن] (¬٤) كانت كبارًا افتدى).
لأنه ممنوع من تغطيته.
(ولا بأس أن يلبس المحرم الهميان والمنطقة؛ لحفظ نفقته [ويشدها من تحت] (¬٥) ثوبه، ويُفضي بها إلى جلده).
لأن ضرورة الناس تدعو لذلك في نفقاتهم، وعن النبي ﷺ: أنه أرخص في الهميان (¬٦).
(فإن شدها من فوق ثوبه؛ فعليه الفدية).