Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 69

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

والتعويد وشَدُّ المصحف في معنى المخيط.

قال الأبهري: يفتدي، كان لضرورة أم لا، كالحلق والطيب للضرورة.

في «الموازية»: إذا شدَّ على أصبعه [بحناء] (¬١) ما أصابه، وشد عليه؛ لا شيء عليه (¬٢)، فرآه في هذا القول ليس كالمخيط [إلا أن يكون] (¬٣) ذلك في رأس؛ لوجوب كشفه، ولو فعله من غير ضرورة عليه؛ أَثِم وافتدى.

• ص: (إن كانت به قروح فألصق عليها خِرَقًا صِغارًا؛ [فلا شيء عليه، وإن] (¬٤) كانت كبارًا افتدى).

لأنه ممنوع من تغطيته.

(ولا بأس أن يلبس المحرم الهميان والمنطقة؛ لحفظ نفقته [ويشدها من تحت] (¬٥) ثوبه، ويُفضي بها إلى جلده).

لأن ضرورة الناس تدعو لذلك في نفقاتهم، وعن النبي ﷺ: أنه أرخص في الهميان (¬٦).

(فإن شدها من فوق ثوبه؛ فعليه الفدية).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 69 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.