Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 70

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

لأنه يصير محتزما [بها] (¬١)، وقد رأى النبي ﷺ رجلا محترما بحبل فقال

[«انزع الحبل ويلك»] (¬٢) (¬٣).

(فإذا نفدت نفقته ألقاها عن نفسه).

لذهاب الحاجة لذلك.

(فإن أبقاها بعد نفاد نفقته؛ افتدى).

لأنه متعمد اللباس من غير ضرورة.

(ولا بأس أن يجعل نفقة غيره مع نفقة نفسه).

لأن الأصل نفقة نفسه، وغيرها تَبَعٌ، ولا يَشُدُّها لنفقة غيره دون نفقة نفسه؛ لعدم الضرورة، وصاحبها أولى منه.

(والبياض في الإحرام أحب إلينا من غيره) (¬٤).

لما في الترمذي: قال ﵇: «البسوا من ثيابكم البياض؛ فإنها من خير ثيابكم» (¬٥)، وقال: حديث صحيح.

والإجماع.

(ولا يلبس المُحرِم معصفَرًا ولا مزعفَرًا، ولا بأس بلبس الثياب السود،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 70 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1585)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.