Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 174

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

قال مالك: ويجب الوضوء مما يخرج من القبل، والدبر، معتاداً، ومن كثير النوم، ومن زوال العقل بالجنون والسكر، والإغماء، ومن مس الذكر بباطن الكف والأصابع، ومن ملامسة النساء بالشهوة).

*ت: أصل ذلك: الكتاب، والسنة، والإجماع.

قال الله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: ٤٣].

فيدرج فيه: الغائط، والبول، والريح؛ لأنه الذي يخرج من الغائط غالباً.

وقيل: لم يندرج (¬١).

قال المازري: الغائط اسم المكان المطمئن، وكانوا يستترون به لقضاء الحاجة، فسمي الخارج باسم مكانه تنزيهاً لأسماعنا، لما تنزه عنه أبصارنا.

وقيل: لم يندرج البول في هذه الكناية؛ لأن العرب لم تكن تستتر له كما تستتر للحاجة الأخرى، فلم يستقر اللفظ له.

وقال ﷺ في بعض الأحاديث: «إلا من غائط أو نوم وبول» (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 174 (SanadKitab #30159, hlm. urut 158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.