Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 76

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

وأجازه (ش).

والعلق لا يختص بالدابَّة فلم يعرضها للتلف، [فيُطعِمُ] (¬١) في القراد دونه (¬٢).

• ص: (لا يقصُّ المُحرِم شعر حلال ولا حرام، فإن [فَعَلَ] (¬٣) وسَلِمَ من قتل الدواب؛ فلا شيء عليه).

* ت: فإن لم يعلم سلامته من ذلك:

قال مالك: يفتدي.

قال ابن القاسم: يتصدق بشيء من الطعام؛ لموضع الدواب (¬٤).

قال مطرف وعبد الملك: إذا حلق المُحرِم رأسَ مُحرم وهو نائم؛ عليه فديتان: فدية لقتل القمل، وفدية للحلاق (¬٥).

وظاهره أنه من قتل قملًا كثيرًا عليه فدية كاملة.

قاله عبد الملك.

وفي «الموازية»: قبضةٌ من طعام (¬٦).

قال مالك: إن سقط من رأسه قملة فلا يردُّها (¬٧)؛ لأنه لم يعرضها للتلف

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 76 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.