وأجازه (ش).
والعلق لا يختص بالدابَّة فلم يعرضها للتلف، [فيُطعِمُ] (¬١) في القراد دونه (¬٢).
• ص: (لا يقصُّ المُحرِم شعر حلال ولا حرام، فإن [فَعَلَ] (¬٣) وسَلِمَ من قتل الدواب؛ فلا شيء عليه).
* ت: فإن لم يعلم سلامته من ذلك:
قال مالك: يفتدي.
قال ابن القاسم: يتصدق بشيء من الطعام؛ لموضع الدواب (¬٤).
قال مطرف وعبد الملك: إذا حلق المُحرِم رأسَ مُحرم وهو نائم؛ عليه فديتان: فدية لقتل القمل، وفدية للحلاق (¬٥).
وظاهره أنه من قتل قملًا كثيرًا عليه فدية كاملة.
قاله عبد الملك.
وفي «الموازية»: قبضةٌ من طعام (¬٦).
قال مالك: إن سقط من رأسه قملة فلا يردُّها (¬٧)؛ لأنه لم يعرضها للتلف