• ص: ([ولا] (¬١) يقتل من دواب الأرض إلا [ما] (¬٢) يخافه على نفسه، ولا بأس أن يلقي دواب الأرض عن نفسه، ولا يُقَرِّدُ دابته ولا بعيره، [ولا بأس] (¬٣) أن يلقي العَلَقَ عن دابته وبعيره).
* ت: قال رسول الله ﷺ: «خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهنَّ [جناح] (¬٤): الغراب، والحدأة، والعقرب، [والفأرة] (¬٥)، والكلب العقور» (¬٦)، فخصصها لأذيتها، وهو دليل المنع في غيرها.
[وأما دواب] (¬٧) الأرض فإنما تعود لمواضعها، فلم يعرضها للتلف، بخلاف دواب جسده.
قال مالك: إن أخَذَ من عليه بقَةً وشبهها فماتت؛ فلا شيء عليه (¬٨)؛ لأنَّ في الاحتراز منه مشقة، كالذي يسقط من شعره.
وتقريد الدابة نزع القراد عنها، كرهه مالك (¬٩)؛ لأن ابن عمر كرهه، ولأنه يعرضه للإتلاف.