[وقال النبي ﷺ] (¬١): «المحرم أشعث أغبر» (¬٢)، وقص الظفر إزالةُ شَعَثِ.
والإجماع في الموضعين (¬٣).
وطرح الدواب تعريض لها للقتل؛ يفتدي في الكثير، و [يُخرج] (¬٤) في اليسير حفنةً من طعام (¬٥).
واختلف في البراغيث:
فعن مالك في «الموازية»: لا بأس أن يقتلها (¬٦).
وعنه: يُطعم عنها (¬٧).
وظاهر [هذا أنه] (¬٨) لا يقتلها.
قال: ويُطعم إذا قتل البعوض (¬٩).
قال الأبهري: لأنه ممنوع من قتل هذه الأشياء [كلها، فيُطعم] (¬١٠) إذا قتلها.
ولا يقتل إلا ما وردت السنة بقتلها وما في معناها.
ويجوز طرح البراغيث (¬١١)؛ لأنها [مما يَحيَى في الأرض] (¬١٢).