Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 74

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

[وقال النبي ﷺ] (¬١): «المحرم أشعث أغبر» (¬٢)، وقص الظفر إزالةُ شَعَثِ.

والإجماع في الموضعين (¬٣).

وطرح الدواب تعريض لها للقتل؛ يفتدي في الكثير، و [يُخرج] (¬٤) في اليسير حفنةً من طعام (¬٥).

واختلف في البراغيث:

فعن مالك في «الموازية»: لا بأس أن يقتلها (¬٦).

وعنه: يُطعم عنها (¬٧).

وظاهر [هذا أنه] (¬٨) لا يقتلها.

قال: ويُطعم إذا قتل البعوض (¬٩).

قال الأبهري: لأنه ممنوع من قتل هذه الأشياء [كلها، فيُطعم] (¬١٠) إذا قتلها.

ولا يقتل إلا ما وردت السنة بقتلها وما في معناها.

ويجوز طرح البراغيث (¬١١)؛ لأنها [مما يَحيَى في الأرض] (¬١٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 74 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1589)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.