وقال عبد الملك: ليس على الرجال في الكحل فدية).
* ت: العلماء على منع المرأة من الكحل؛ لأنه زينة لغير ضرورة، وظاهر المذهب منع الرجل لغير ضرورة؛ لأنه ترفيه للعين، كما مُنِعَ من دهن ساقيه أو ذراعيه ليُحسنها - كان فيه طيب أم لا - إذا لم تدع ضرورة إليه، وإن دعت وفيه طيب؛ فعلى من اكتحل الفدية، أو لا طيب فيه؛ فلا يفتدي، إلا أن يقصد الزينة (¬١).
ولم يفرق عبد الملك بين الطيب وغيره؛ لأنه إنما يؤثر في حُسنِ المرأة [عادةً] (¬٢) بخلاف الرجل.
قال الأبهري: يجوز [بالإثمد ونحوه] (¬٣) للرجل (¬٤)؛ لأنه ليس بزينة له، وهو زينة للنساء، ولا بأس بالكحل قبل الإحرام (¬٥)، كالدهن والتمشط ونحوه [مما] (¬٦) لا طيب فيه.
ورأى مالك أَنَّ شَعَثَ العين يزول في حقّ الفريقين.
• ص: (لا يحلق المُحرِم شعرَه، ولا يقصُّ أظفاره، ولا يقتل دواب جسده، ولا يطرحها عن نفسه).
* ت: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].