Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 73

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

وقال عبد الملك: ليس على الرجال في الكحل فدية).

* ت: العلماء على منع المرأة من الكحل؛ لأنه زينة لغير ضرورة، وظاهر المذهب منع الرجل لغير ضرورة؛ لأنه ترفيه للعين، كما مُنِعَ من دهن ساقيه أو ذراعيه ليُحسنها - كان فيه طيب أم لا - إذا لم تدع ضرورة إليه، وإن دعت وفيه طيب؛ فعلى من اكتحل الفدية، أو لا طيب فيه؛ فلا يفتدي، إلا أن يقصد الزينة (¬١).

ولم يفرق عبد الملك بين الطيب وغيره؛ لأنه إنما يؤثر في حُسنِ المرأة [عادةً] (¬٢) بخلاف الرجل.

قال الأبهري: يجوز [بالإثمد ونحوه] (¬٣) للرجل (¬٤)؛ لأنه ليس بزينة له، وهو زينة للنساء، ولا بأس بالكحل قبل الإحرام (¬٥)، كالدهن والتمشط ونحوه [مما] (¬٦) لا طيب فيه.

ورأى مالك أَنَّ شَعَثَ العين يزول في حقّ الفريقين.

• ص: (لا يحلق المُحرِم شعرَه، ولا يقصُّ أظفاره، ولا يقتل دواب جسده، ولا يطرحها عن نفسه).

* ت: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدَى مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦].

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 73 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1588)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.