Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 72

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

قال القاضي عبد الوهاب من أصحابنا: مَنْ يوجِبُ فيه الفدية فعلى هذا يكون المنع تحريما (¬١).

وقال أشهب في «المجموعة»: لا يفتدي (¬٢)، فعلى هذا يكون المنع كراهة؛ لأنه ليس طيبًا، وإنما هو يدعو للجماع، كما كُره للمعتدة؛ لأنه يدعو لذلك.

قال [الأبهري] (¬٣): يُمنَع المُحرِم من الطيب والزينة كالمعتدة في الوفاة، فيفتدي في [قليل] (¬٤) الطيب وكثيره.

وإن صبغ يده بالحناء الكثير؛ افتدى للزينة، واليسير لا شيء فيه.

فإن كان المعصفر لا ينتفض؛ أجازه [مالك] (¬٥) لزوال بهجته، وزوالِ شَبَهِ الطيب، ويُكره للرجال في الإحرام وغيره؛ لأنه من زي النساء غالبًا.

• ص: (يُكره للإمام أن يلبس [ممشَّقًا] (¬٦) في الإحرام).

ولأنه مصبوغ بالمغرة، لحديث عمر المتقدم.

(ولا يكتحل الرجل ولا المرأة في الإحرام، ومن اكتحل منهما بكحل فيه طيب؛ فعليه الفدية، وإن لم يكن فيه طيب فعلى وجهين: إن كان لضرورة فليس فيه فدية، وإن كان لغير ضرورة ففيه الفِدية.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 72 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.