Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 78

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

قدر والقمل يتهافت من رأسه: «أيؤذيك هوامُّكَ؟»، قال: نعم، قال: «فاحلق رأسك وانسك بشاة، [أو أطعم] (¬١)، أو صم ثلاثة أيام» (¬٢).

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ [البقرة: ١٩٦] يقتضي أيضا مواضع المحاجم.

وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ﴾ [البقرة: ١٩٦] تقديره: فحلق، كان لضرورة أم لا، وعليه الفدية كاملا، كما لو حلق جميع رأسه، وكذلك العانة.

• ص: (إذا قلم أظفار يديه أو رجليه، فعليه فدية كاملة، وإن قلَّمَ ظُفَرًا واحداً؛ فعليه إطعام مسكين واحد).

* ت: لأنه إماطة أذى، كان لضرورة أم لا، ولا إثم مع الضرورة، ولأنه إلقاء التفث فتتأخَّرُ إباحته بجمرة العقبة، وهو بلوغ الهدي محله بعد الرمي.

قال ابن القاسم: إن أماط بالظفر الواحد أذى؛ افتدى، أو لا؛ أطعم شيئًا من طعام، ولا شيء عليه إذا قلمه بعد كسره (¬٣)؛ لأنه بعد الكسر تالف، وتبقيته مشقة.

وقال أشهب: يُطعم شيئًا من طعام (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 78 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1593)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.