Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 79

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

وقال ابن الجلاب: في الظفر الواحد مسكين واحد.

وقاله مالك في «الموازية» (¬١).

قال الأبهري: لأنَّ الفدية الكاملة إنما تجب في منفعة كاملة أو بِجُلها كأكثر الأظفار (¬٢).

• ص: (إن خلَّلَ شعره فتساقط شيء من شعره في وضوئه أو غُسله؛ فلا شيء عليه، وإن حلق الركاب شعر ساقيه؛ فلا شيء عليه، وإن أدخل يده في أنفه فانتثر بعض شعره؛ فلا شيء عليه، وإن حمل متاعا له على رأسه فسقط بعض شعره؛ فلا شيء عليه).

لأنَّ هذه كلها مواطن تدعو الضرورة فيها لذلك، وتعم فيها البلوى، فعُفي عنها.

(ولا بأس أن يحتجم المُحرِم إذا لم يحلق موضع محاجمه، ولا بأس أن يفتصد ويبط جُرحه).

* ت: قال سحنون: لا يحتجم في الرأس وإن لم يحلق شعرا؛ خشية قتل الدواب (¬٣).

[ومنع] (¬٤) مالك في «الموطأ» الحجامة مطلقا إلا من ضرورة (¬٥)؛ لتوقي

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 79 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1594)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.