Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 82

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

ولم يخالف في هذه الأشياء إلا النَّخَعِي مَنَعَ قتل الفأرة، وأوجب فيها الدية، وهو باطل؛ للنص، ولأنها تؤذي وتُفسد.

وكره مالك قتل الوزغ للمُحرم (¬١)؛ لأنها غير المنصوص، وغيرها في معناه، ويقتلها الحلال في الحرم؛ لأنها لو لم تقتل لكثرت، فإن قتلها تصدق.

وغير الحدأة والغراب لا يبتدئ (¬٢) بالضرر، بخلافهما، فالغراب يَنقُبُ ظهور الدواب، والحدأة تخطف، فإن قَتَلَ غيرهما، افتدى، إلا أن يبتدئه؛ قياساً على الآدمي إذا صال.

وعن مالك: لا يقتل الحدأة والغراب في الحرم؛ خوف ذريعة الاصطياد، إلا أن يؤذياه (¬٣).

قال ابن القاسم: وإن قتلهما قبل أن يؤذياه؛ لا جزاء فيهما (¬٤).

قال أشهب: يفديهما (¬٥)؛ للاصطياد.

• ص: (يُكره قتل صغار الذئاب، وفراخ الغربان في وكورها، ولا بأس بقتل صغار الحيات والفأرة والعقرب، ولا يَقتُلُ المُحرِم ضبعًا، ولا خنزيرا، ولا قرداً، إلا أن يخافه على نفسه، فيجوز له قتله).

* ت صغار الذئاب والغربان لا تعدو (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 82 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1597)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.