Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 83

  1. كتاب [الحج]
  2. باب فروض الحج

قال ابن القاسم وأشهب: لا جزاء فيهما (¬١)؛ لأنهما من جنس المباح.

وعن [أشهب] (¬٢): عليه الجزاء (¬٣).

وصغار الحيات والعقارب والفأر تؤذي كالكبار (¬٤).

قال سند: إن لم يَبْلُغ الفارُ لِحَدِّ الأذى؛ لا يُقتل.

وأما الضبع والقرد وغيرهما فلأن النص على الدواب المتقدمة يقتضي بمفهومه عدم قتل غيرهن؛ لأنَّ الأصل في (¬٥) الصيد كله المنع، فإن قتل الضبع ونحوه فعليه الجزاء.

وحكى ابن حارث الاتفاق على الضبع أنها لا تقتل إلا أن تبتدئ ضررًا، فإن بدأ به:

قال مالك: لا جزاء عليه (¬٦).

وقال أصبغ: عليه الجزاء (¬٧).

قال ابن القاسم: لا يقتل خنزير الماء (¬٨).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 83 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.