قال ابن القاسم وأشهب: لا جزاء فيهما (¬١)؛ لأنهما من جنس المباح.
وعن [أشهب] (¬٢): عليه الجزاء (¬٣).
وصغار الحيات والعقارب والفأر تؤذي كالكبار (¬٤).
قال سند: إن لم يَبْلُغ الفارُ لِحَدِّ الأذى؛ لا يُقتل.
وأما الضبع والقرد وغيرهما فلأن النص على الدواب المتقدمة يقتضي بمفهومه عدم قتل غيرهن؛ لأنَّ الأصل في (¬٥) الصيد كله المنع، فإن قتل الضبع ونحوه فعليه الجزاء.
وحكى ابن حارث الاتفاق على الضبع أنها لا تقتل إلا أن تبتدئ ضررًا، فإن بدأ به:
قال مالك: لا جزاء عليه (¬٦).
وقال أصبغ: عليه الجزاء (¬٧).
قال ابن القاسم: لا يقتل خنزير الماء (¬٨).