Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 87

  1. كتاب [الحج]
  2. باب الفدية

المرض الواحد.

قال الأبهري: روى أشهب، عن مالك: إذا فعل المريض الطيب واللبس والحلاق أنَّ عليه فديةً [واحدة] (¬١)، إلا أن يتقطع المرض.

• ص: (الكفارة في ذلك إطعام ستة مساكين، مُدَّينِ مُدَّين لكل مسكين، أو صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، وهي على التخيير مع اليسر والعسر).

* ت: لقوله تعالى: ﴿فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، و: أَوْ للتخيير.

وبين ﵇ مقاديرها في حديث كعب بن عُجرة ﵁ (¬٢).

ولا خلاف في ذلك.

• ص: (ليس لشيء منها مكان مخصوص، وجائز أن يفعلها حيث شاء، بمكة وغيرها، والاختيار أن يأتي بالكفَّارة حيث وجبت عليه، فإن أتى بها في غيره أجزت عنه).

* ت: لأنَّ الآية والحديث لم يُعيّنا موضعاً، والأحسن حيث وجبت، كالزكاة.

ومرض الحسين ﵁ بالسقيا، فأمر على ﵁ بحلق رأسه، ونَحرَ عنه بها بعيرًا، فلذلك قال مالك: يجوز في الحرم وغيره.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 87 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1602)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.