قال عمر ﵁: مَنْ عقص رأسه، أو ضفره، أو لبده فقد وجب عليه الحلاق (¬١)، وقاله ﷺ؛ لأن هذه الأشياء تمنع من التمكن من التقصير.
• ص: (لا يأكل المُحرِمُ طعامًا فيه طيب لم تمسه النار، فإن فعل ذلك ففيها روايتان: إحداهما: أنَّ عليه الفدية؛ لأنَّ الطَّيب قائم لم يُستهلك، والأخرى: لا فدية عليه؛ لأنَّ الحكم للطعام في العرف، والطيب تبع).
* ت: يُمنع الطيب للمُحرم وإن قل؛ لأنه يدعو للنكاح، فإن استهلك بذهاب طعمه وريحته فلا أثر له، كاللبن المستهلك في الطعام يطعمه الرضيع، لا تقع به حرمة.
• ص: (لا يَصْحَبُ المُحرِمُ أعدالًا فيها طيب يجد رائحته، ولا يستديم شم [الطيب بين الصفا والمروة، ولا يتَّجِرُ] (¬٢) في الطيب فيباشر رائحته، ولا يتطيب عند إحرامه، فإن فعل ذلك فلا كفارة عليه).
* ت: [الطَّيبُ من دواعي النكاح، والمُحرم] (¬٣) ممنوع من النكاح فمنع مما يدعو إليه، كالمعتدة من الوفاة، [فلا يأمن أن يذكر به الجماع] (¬٤) (¬٥).
واستُحِبَّ له أن يَسُدَّ أنفه إذا مرَّ بالعطارين.