اختلف في خلوق الكعبة إذا مسه:
قال مالك: أرجو أن يكون خفيفًا؛ لأنه لا يكاد يسلم منه إذا دخل البيت (¬١).
وقال ابن وهب عليه الفدية (¬٢).
واختلف إذا غسل الطيب على الفور:
[فظاهِرُ] (¬٣) المذهب: الفدية، وإن لم يُطل، بخلاف اللباس.
وقال ابن القصار: لا شيء عليه (¬٤)، هذا إذا باشره.
فإن شمه ولم يباشره [بيده] (¬٥) ولا في ثوبه؛ قال ابن القاسم: لا شيء عليه، وإنما يكره.
• ص: (لا يتطيب قبل إفاضته وبعد رميه، فإن فعل ذلك؛ [فلا كفارة] (¬٦) عليه).
* ت: [يمنع] (¬٧) من الطيب حينئذ؛ لأنه ممنوع من الجماع، والطيب يدعو إليه، فإن تطيب؛ فلا كفارة عليه؛ [لتقدم] (¬٨) التحلل الأصغر.