Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 92

  1. كتاب [الحج]
  2. باب الفدية

قال الأبهري: وما رُوي أنه ﵇ تطيب قبل أن يُحرم وقبل أن يُحِلَّ؛ خاص به ﵇؛ لأنه يملك من نفسه ما لا يملك غيره.

• ص: (إن احتاج لقميص فلبسه، ثم احتاج لعمامة فلبسها؛ فعليه كفارتان).

لتغاير المنفعة.

(فإن لبس سراويل ثم لبس بعده قميصاً؛ فعليه كفارتان).

لأنَّ منفعة القميص تزيد على السراويل.

(فإن لبس السراويل بعده؛ فكفارة واحدة).

لأن منفعة السراويل داخلة في القميص.

* ت: قال اللخمي: القياس أن يكون في السراويل فديةٌ ثانية؛ لأنَّ منفعته غير منفعة الأول (¬١)، وهذا إذا لم يكونا في فور واحد، وإلا فكفارة واحدة.

• ص: (لا يلبس السراويل إلا مع عدم المئزر).

* ت: لنهيه ﵇ عن لبس العمائم والسراولات.

واختلف إذا عَدِمَ الإزار:

قال مالك: لا يلبسه ويفتدي، وفيه جاء النهي (¬٢).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 92 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.