Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 177

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

ذكره ويتوضأ» (¬١).

والإجماع في ذلك.

وفي كثير النوم: الكتاب، والسنة.

قال الله جل ذكره: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦].

قال [زيد] (¬٢) بن أسلم: يعني من النوم.

وتعبير القرآن لا يكون إلا توقيفاً.

وفي الدارقطني: قال ﵇: «العينان وكاء السَّه، فإذا نام استطلق الوكاء» (¬٣).

قال أبو عبيد: السه: حلقة الدبر، والوكاء: الخيط الذي يشتد به فم القربة (¬٤).

فجعل اليقظة للعين كالوكاء للقربة، فإذا نام أرخى الوكاء؛ وخرج الحدث.

وفي الصحاح: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً» (¬٥).

وهكذا البيان؛ يقتضي تعلق الوضوء بالنوم، ولأنه يؤدي [إلى] (¬٦) الحدث غالباً.

واختلف المذهب في النوم؛ هل هو حدث أو سبب للحدث؟

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 177 (SanadKitab #30159, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.