Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 178

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

وفائدة الخلاف: وجوب الوضوء من يسيره؛ إن قلنا: هو حدث، وإلا فلا يجب إلا من كثيره.

قال المازري: قالت طائفة: لا يتوضأ أصلاً (¬١)؛ إلا أن يتيقن خروج الحدث (¬٢).

ودليل أنه حدث: الكتاب، والسنة، والمعنى.

فالكتاب: ما تقدم في تفسير [زيد] (¬٣).

والسنة: ما في «النسائي» (¬٤): قال صفوان: كان رسول الله ﷺ يأمرنا إذا كنا مسافرين أن نمسح على أخفافنا (¬٥)، ولا ننزعها ثلاثة أيام من غائط وبول ونوم إلا من جنابة (¬٦).

فجعل النوم كالغائط والبول في ايجاب الوضوء، والبول حدث؛ فكذلك النوم حدث.

وقال ﷺ: «من نام فليتوضأ» (¬٧).

وأما المعنى: فلأنه يزول معه الشعور؛ فأشبه الإغماء.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 178 (SanadKitab #30159, hlm. urut 162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.