Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 179

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

والمشهور: أنه ليس بحدث؛ لما في «مسلم»: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون (¬١).

وفي «مسند أبي بكر بن أبي شيبة»: عن ابن عمر ﵄ أنه كان لا يرى على من نام قاعداً الوضوء (¬٢).

وروى مالك: أنه كان ينام جالساً؛ ثم يصلي ولا يتوضأ (¬٣).

ويذكر قوله: «العينان وكاء السه» (¬٤)، إشارة إلى حصول الحدث عن النوم؛ لا أنه حدث (¬٥)

وكان ﷺ ينام مضطجعاً حتى ينفخ ولا يتوضأ؛ فقيل له: في ذلك فقال: «إن عيني تنامان، ولا ينام قلبي» (¬٦).

فأخبر أنه يعلم حاله عند النوم.

إذا ثبت ذلك؛ فالنوم أربعة (¬٧):

طويل ثقيل؛ ينقض اتفاقاً.

وقصير خفيف؛ لا ينقض.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 179 (SanadKitab #30159, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.