Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 180

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

وطويل خفيف؛ يستحب فيه الوضوء.

وقصير ثقيل؛ قولان.

وقيل: هما جاريان في الثالث (¬١).

قال ابن رشد في «المقدمات»: وضابط النقض يختلف باختلاف الهيئة؛ وهو أربع مراتب أقربها للنقض: الاضطجاع، ثم السجود، ثم الجلوس، ثم الركوب (¬٢)، ثم القيام، ثم الاحتباء (¬٣).

واختلف في الركوع:

فقيل: كالقيام؛ لعدم [طول] (¬٤) اللبث معه، وتعذر [الاستثقال] (¬٥) فيه.

وقيل: كالسجود؛ لانفراج موضع الحدث.

فعلى هذا إذا نام راكعا - قليلا أو كثيرا - وجب الوضوء.

واختلف في الاستناد:

هل هو كالجلوس أو كالاضطجاع؟ نظر.

[١١/ ب] لقول النبي ﷺ: «ليس على من نام جالسا وضوء حتى يضطجع على جنبه» (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 180 (SanadKitab #30159, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.