وطويل خفيف؛ يستحب فيه الوضوء.
وقصير ثقيل؛ قولان.
وقيل: هما جاريان في الثالث (¬١).
قال ابن رشد في «المقدمات»: وضابط النقض يختلف باختلاف الهيئة؛ وهو أربع مراتب أقربها للنقض: الاضطجاع، ثم السجود، ثم الجلوس، ثم الركوب (¬٢)، ثم القيام، ثم الاحتباء (¬٣).
واختلف في الركوع:
فقيل: كالقيام؛ لعدم [طول] (¬٤) اللبث معه، وتعذر [الاستثقال] (¬٥) فيه.
وقيل: كالسجود؛ لانفراج موضع الحدث.
فعلى هذا إذا نام راكعا - قليلا أو كثيرا - وجب الوضوء.
واختلف في الاستناد:
هل هو كالجلوس أو كالاضطجاع؟ نظر.
[١١/ ب] لقول النبي ﷺ: «ليس على من نام جالسا وضوء حتى يضطجع على جنبه» (¬٦).