Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 181

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

وأن الصحابة رضوان الله عليهم لما كانوا ينامون لا بد أن تختلف أحوالهم؛ فمنهم المستند، وغيره.

أو يلاحظ أنه غير مستوي الجلوس فكأنه مضطجع.

وقال ابن حبيب: المستند كالمضطجع، فإذا نام وجب الوضوء في الاستثقال وإن لم يطل، وإن نام ساجداً لم يجب؛ إلا أن يطول (¬١).

وعن مالك: إن استثقل نوماً قاعداً أو يسقط وهو جالس؛ عليه الوضوء، وأما من يخفق رأسه فلا، وإن نام قائماً أو محتبياً؛ فلا وضوء عليه وإن طال؛ لأنه لا يثبت (¬٢).

وأما الجنون:

فقال مالك في «المدونة»: من خنق قائماً أو قاعداً ثم أفاق توضأ ولا غسل عليه (¬٣).

واستوى قليل الجنون وكثيره؛ لأنه مستثقل مطلقاً، بخلاف النوم؛ تختلف أحواله.

قال ابن يونس: يريد لا غسل عليه؛ إلا أن يجد بلة المني (¬٤).

وقال ابن حبيب: إن أقام قريباً ليس عليه غسل، وإن أقام يوماً فعليه الغسل؛ لاحتمال أن يكون قد خرج منه المني (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 181 (SanadKitab #30159, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.