Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 1, halaman 182

  1. كتاب الطهارة
  2. باب ما يوجب الوضوء وما لا يوجبه

وقال ش: قيل: ما جنَّ أحد إلا أنزل (¬١).

لنا: أن الجنون لا يوجد معه المني غالباً؛ فلا يجب الغسل، ولأن جسم المني ظاهر لا يخفى.

والسكر كالجنون في الذهول عن خروج الريح، وكذلك الإغماء (¬٢).

وقال المازري وبعض شيوخنا يعتبر في الإغماء والجنون أن يقعا على جهة الغالب فيها خروج الحدث؛ كما قيل في النوم، فإن كان الإغماء خطفاً (¬٣)، أو يحضره من لا يخفى عليه خروج الحدث؛ [فإن] (¬٤) ذلك لا ينقض الوضوء، وخالف الجمهور (¬٥).

وأما مس الذكر:

لما في «أبي داود» (¬٦): عن بسرة بنت صفوان أنها سمعته ﷺ يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة» (¬٧).

وروى [ابن عبد البر] (¬٨): أنه ﷺ قال: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 1، ص 182 (SanadKitab #30159, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.