Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 98

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

(ولا بأس أن يذبح المُحرِمُ الإوز، والدجاج، والإبل، والبقر، والغنم، ولا يذبح شيئًا من الطير المستأنس، ولا المستوحش).

* ت: أما الإوز والدجاج فلأنهما بعيدة عن الطيران، وفرق له ابن القاسم بينهما وبين الحمام بذلك؛ لأنَّ الطيران سبب التوحش واللحوق بالصيد.

والأنعام ليست صيدًا، والله تعالى إنما حرم الصيد.

والطير المستأنس أصله الطيران.

قال مالك: لا يعجبني ذبح الحمام الرومية التي لا تطير وإنما تُتَّخَذُ للفراخ؛ لأن أصلها يطير (¬١).

قال ابن حبيب: كره مالك الحمام المتَّخذ في البيوت للفراخ، ولم ير فيه

جزاء (¬٢).

وقال أصبغ: يفديه.

• ص: (إذا قتل جماعة صيدًا فعلى كل واحد منهم جزاء كامل).

* ت: وقاله (ح).

وقال (ش): جزاء واحد.

لنا: القياس على تعدد الكفارة في قتل الآدمي إذا قتله جماعة.

ولأنَّ الله تعالى أوجب الجزاء على المحرم ولم يقل: مفردًا، كما أوجب

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 98 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.