Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 97

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

* ت: إنما كان ميتةً لأنَّ الله تعالى سماه قتلا فقال: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ [المائدة: ٩٥]، والقتل لا يكون إلا في الميتة، ولأنه مُحرَّم الأكل، فلا تؤثر فيه الذكاة المحرمة أو غير المشروعة كالخنزير، ولا [ذكاة في] (¬١) ما يحتاج الذكاة [إلا] (¬٢) ذكاةً مشروعةً.

ولا جزاء على الآكل؛ لأنه أكَلَ ميتةً وقد وجب على غيره جزاؤه.

فإن ذبحه فأخرج جزاءه ثم أكل منه:

قال مالك والجمهور: لا شيء عليه فيما أكل؛ لأنه أكل ميتةً.

وقال (ح): يجب عليه جزاء ما أكل.

وأجمع العلماء على الجزاء في قتل العمد إلا مجاهد، ويجب في غير العمد بجامع الإتلاف، وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَمِّدًا﴾ [المائدة: ٩٥] لا مفهوم له؛ لأنه خرج مخرج الغالب، كقوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ [النساء: ٢٣]، وتَحرُمُ وإن كانت في غير الحجر؛ لأنه خرج مخرج الغالب.

وقال ابن عبد الحكم: لا جزاء إلا في العمد؛ للآية.

• ص: (ومن قتل صيدا ثم أكل منه فليس عليه إلا جزاء واحد).

وقد تقدم توجيهه.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 97 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.