Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 96

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

وقيل: لا جزاء عليه، عَلِمَ أم لا؛ لأنه أكَلَ ميتَةً، إلا أن يعلم به قبل ذبحه [فيُذبح] (¬١) على ذلك، أو يأمرهم [بصيده] (¬٢) فعليه الجزاء.

فإن صيد من أجله قبل أن يُحرم هل يأكله بعد ما أحرم؟

قال مالك: [لا بأس بأكله للمحرم] (¬٣).

وإن صيد من أجله وهو مُحرِم وأكل بعد ما حلَّ:

قال ابن القاسم: يُكره من غير [جزاء إذا] (¬٤) لم يذبح حتى يُحِلَّ (¬٥).

[قال مالك: ولا يقتل] (¬٦) المحرم الطير الذي يكون في البحر (¬٧)؛ لأنه يخرج للبر يعيش، فيه فصار من جملة صيد البر، أما إذا كان لا يخرج إلى البر ولا يعيش فيه؛ جاز [للمحرم؛ لأنه] (¬٨) من صيد البحر.

• ص: (ما قتله المحرم من الصيد أو ذبحه فهو ميتة، لا يَحِلُّ الحَرام ولا لحلال أكله، وقتل المُحرم الصيد [عمدًا] (¬٩) أو خطأ سواء في وجوب الجزاء عليه).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 96 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.