وقيل: لا جزاء عليه، عَلِمَ أم لا؛ لأنه أكَلَ ميتَةً، إلا أن يعلم به قبل ذبحه [فيُذبح] (¬١) على ذلك، أو يأمرهم [بصيده] (¬٢) فعليه الجزاء.
فإن صيد من أجله قبل أن يُحرم هل يأكله بعد ما أحرم؟
قال مالك: [لا بأس بأكله للمحرم] (¬٣).
وإن صيد من أجله وهو مُحرِم وأكل بعد ما حلَّ:
قال ابن القاسم: يُكره من غير [جزاء إذا] (¬٤) لم يذبح حتى يُحِلَّ (¬٥).
[قال مالك: ولا يقتل] (¬٦) المحرم الطير الذي يكون في البحر (¬٧)؛ لأنه يخرج للبر يعيش، فيه فصار من جملة صيد البر، أما إذا كان لا يخرج إلى البر ولا يعيش فيه؛ جاز [للمحرم؛ لأنه] (¬٨) من صيد البحر.
• ص: (ما قتله المحرم من الصيد أو ذبحه فهو ميتة، لا يَحِلُّ الحَرام ولا لحلال أكله، وقتل المُحرم الصيد [عمدًا] (¬٩) أو خطأ سواء في وجوب الجزاء عليه).