Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 105

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

قرأتها لوجعتك ضربًا، يقول الله تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ (¬١).

ولا يكون القاتل أحدهما، خلافًا للشافعي.

لنا: أن قوله تعالى: ﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾ كقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلِ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: ٢]، [فلما] (¬٢) كان الشاهدان غير المحكوم عليه كذلك [هما] (¬٣) هنا.

والخيار للمحكوم عليه: إن شاء حكما عليه بالجزاء من النعم أو بالصيام أو بالطعام، فإن لم يكن له مِثلُ خُيّر في الطعام والصيام؛ لأنه ظاهر الآية في التخيير، لأنه السنّة، فإن اختار الصوم فلا بُدَّ من الحكم، فينظُرُ الحكمان في قيمة الصيد طعاماً؛ لأنَّ قدر الصوم تابع لقدر الطعام، ولا يكون الطعام إلا بحكم.

ويُطعم [مُدًّا بمُدّ] (¬٤) النبي ﷺ ككفارة اليمين، لأنها [على التخيير وهذه على التخيير] (¬٥).

فإن اختار الطعام فلما حكما [عليه اختار الصوم؛ فقال جماعة من أصحابنا: لا يحتاج إلى حكمهما في الصوم؛ لأنَّ الصوم] (¬٦) بدل من الطعام لا من الهدي؛ لقوله تعالى [﴿أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا﴾] (¬٧) [المائدة: ٩٥]، فكان الصوم

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 105 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.