Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 106

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

[مقدَّرًا بالطعام بتقدير الشرع] (¬١) فلا حاجة للحكمين [ .... ] (¬٢) الطعام [ .. ] (¬٣) الصيام.

فإن [حَكَمَا بالجزاء] (¬٤) من النَّعَم [ثم أراد أن ينتقل إلى] (¬٥) الطعام أو الصيام؛ قال ابن القاسم: ذلك [له] (¬٦)؛ لأنَّ رضاه لا يُسْقِطُ حقَّه من التخيير الثابت [بالآية] (¬٧)، وما حكما عليه إلا بموجب [الآية، وجاءت] (¬٨) بالتخيير لا بالتحتيم.

وقال ابن شعبان: ليس ذلك له (¬٩).

فإن أخطأ خطأً بيِّنًا فحكما بشاةٍ موضع [بَدَنَة] (¬١٠) نُقِضَ حكمهما كسائر الحكام.

• ص: (إن كان في الأمداد كسر واختار الصيام؛ صام بدل الكسر يومًا كاملا، وإن اختار الإطعام؛ أطعم ذلك الكسر مسكينًا، ولم يكن عليه تكميله).

لأنَّ الصوم لا يمكن التقرب به ببعض يوم، فتعيَّن التكميل، كبعض الطلقة.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 106 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.