Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 109

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

• ص: (الواجب فيه مثله في خلقته، لا في قيمته ليُصرف في مثله).

• ت: وقاله (ش)، وقال (ح): ليس الواجب ابتداءً المثل، بل القيمة، ثم له صرفه في المثل من النعم.

لنا: أنَّ عمر، وعثمان، وعليًّا، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وابن عباس ﵃ حكموا ابتداءً في النعامة يبدنة، وفي حمار الوحش ببقرة، وفي الغزال بشاة، وهم أعلم بمعنى الكتاب والسنة وتحقيق المماثلة المراد لصاحب الشرع.

قلت: احتج (ح) بوجوه:

الأول: قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ﴾ [المائدة: ٩٥]، ولم يقل: [جزء] (¬١) ما قتل، فجَعَلَ الهَدي من [ .. ] (¬٢) مثل المقتول وهو القيمة، فيُصرف في الهدي.

وثانيها: اشتراط الحكمين، ولو كان المراد المثل من النعم لاكتفى [بما] (¬٣) حكم به الصحابة رضوان الله عليهم [من] (¬٤) القيمة [ .. ] (¬٥) المختلفة باختلاف الرغبات في جميع الأوقات.

وثالثها: أنَّ الآية تَسلَمُ من التخصيص، وعلى القول بالمثل يُخرج [مما] (¬٦) لا مثل له كالعصافير [والنحل] (¬٧)، وقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ [المائدة: ٩٥] عام.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 109 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.