• ص: (الواجب فيه مثله في خلقته، لا في قيمته ليُصرف في مثله).
• ت: وقاله (ش)، وقال (ح): ليس الواجب ابتداءً المثل، بل القيمة، ثم له صرفه في المثل من النعم.
لنا: أنَّ عمر، وعثمان، وعليًّا، وعبد الرحمن بن عوف، وابن عمر، وابن عباس ﵃ حكموا ابتداءً في النعامة يبدنة، وفي حمار الوحش ببقرة، وفي الغزال بشاة، وهم أعلم بمعنى الكتاب والسنة وتحقيق المماثلة المراد لصاحب الشرع.
قلت: احتج (ح) بوجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿فَجَزَاءُ مِثْلُ مَا قَتَلَ﴾ [المائدة: ٩٥]، ولم يقل: [جزء] (¬١) ما قتل، فجَعَلَ الهَدي من [ .. ] (¬٢) مثل المقتول وهو القيمة، فيُصرف في الهدي.
وثانيها: اشتراط الحكمين، ولو كان المراد المثل من النعم لاكتفى [بما] (¬٣) حكم به الصحابة رضوان الله عليهم [من] (¬٤) القيمة [ .. ] (¬٥) المختلفة باختلاف الرغبات في جميع الأوقات.
وثالثها: أنَّ الآية تَسلَمُ من التخصيص، وعلى القول بالمثل يُخرج [مما] (¬٦) لا مثل له كالعصافير [والنحل] (¬٧)، وقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ﴾ [المائدة: ٩٥] عام.