ورابعها: أنه مُتلِفٌ عُدوانًا فيجب [ .. ] (¬١) [ .. ] (¬٢).
الجواب عن الأول: [ .. ] (¬٣).
وعن الثاني: [ .. ] (¬٤) مجمع عليه ومختلف فيه وما لم يقرن فيه، وقضاء الصحابة رضوان الله عليهم مختص [ .. ] (¬٥) ولم يوجد في النص، إنما نقلدهم.
ولأنها قاعدة كلية في أصناف تلك الصيود بل [ .. ] (¬٦) قوله تعالى: ﴿يَحْكُمُ به﴾ [المائدة: ٩٥]، وكونه في الشرط يقتضي وقوع ذلك في الزمان المستقبل بعد قتل الصيد المحكوم فيه، وكذلك [ .. ] (¬٧) الصحابة رضوان الله عليهم، ولم يزالوا يقضون في النعامة ببدنة، وفي حمار الوحش ببقرة، وفي الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، مع اختلاف قيم المتلف، وتقدم مثل ذلك الحكم يدلُّ على أنَّ المراد تجدُّدُ الحكم في كل واقعة، وعدم التقليد، وأن القيمة ملغاة، ونحن [نمنع] (¬٨) تقليدهم فيما حكموا فيه، بل إجماعهم يستند للحكمين كسائر الأحكام الاجتهادية، [ومواضع] (¬٩) الخلاف [يستند] (¬١٠) فيه الحكمان في ترجيح أحد القولين، ولما ليس فيه حكم نظر بما وقع فيه حكم، ولما تقتضيه