Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 111

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

المماثلة الواقعة في الآية.

وعن الثالث: أنَّ القاعدة الأصولية: أنَّ الضمير الخاص لا يوجب تخصيص [ .. ] (¬١)، والضمير في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَهُ﴾ [المائدة: ٩٥] خاص بما له مثل، فلا يخصص عمومه سلمنا التخصيص، لكنه أولى من إلغاء قوله تعالى: ﴿مِنَ النَّعَمِ﴾، ﴿هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، و (من) لبيان جنس الجزاء، والهدي إنما يكون من النعم أيضاً، وإلغاء هذه الظواهر كلّها [لذلك التحكم] (¬٢) [ .. ] (¬٣) وتَعَسُّف.

وعن الرابع: أنَّ قوله تعالى: ﴿أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ﴾ وتسميته بالكفارة [ .. ] (¬٤) على المتلفات، وأنه من باب الكفارات.

وقال (ش): كلُّ ما حكم فيه الصحابة رضوان الله عليهم بمثل من النعم لا اجتهاد فيه؛ لأنه يؤدي إلى تخطئتهم، وليس مخالفا للآية لأنه قد حكم به الصحابة.

وجوابه: [لا نسلم تخطئتهم] (¬٥)؛ لأنا لا نخالفهم بل نحكم بما حكموا به، ولو صح ذلك لكان حكمهم تخطئة لرسول الله ﷺ؛ لأنه قد نص على أنَّ في الضبع كبشا ولم يمنعهم بذلك الاجتهاد تنبيه هذان الحكمان ينشئان الحكم وليس [ .. ] (¬٦)، وقد أوضحت الفرق بين الفتيا والحكم في كتاب الأحكام فتأَمَّلْهُ.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 111 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.