Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 113

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

قال في «المختصر»: إذا لم يتعمدوا قتله لا شيء عليهم؛ للمشقة، كانتثار. الشعر الذي يعسر التحرز منه، ولو أطعموا مساكين لم أر بذلك بأسًا (¬١).

وعنه في «الموازية»: إذا كثرت الذُّباب [فيها] (¬٢) ويعسر التحفظ منه؛ يُطعم مسكيناً أو مسكينين (¬٣)؛ لأنه يجب فيه إذا انفرد، فكذلك إذا كثر.

• ص: (يُطْعِمُ المُحرِم إذا قتل الزنبور أو البق أو الذباب أو البعوض).

• ت: كان ذلك في يقظة أو نوم؛ لأنه ممنوع من قتل مثلها، وضررها خفيف بالنسبة إلى قتلها.

قال ابن المواز: وإن أخرجه بغير حكم أعاد (¬٤)؛ لأنه جزاء صيد، [وكذلك إن وطئ بعيره] (¬٥) على خَشَاشِ يُطْعِمُ قبضةً من طعام، فإن لم يكن مع بعيره فلا شيء عليه [لعدم التسبب] (¬٦).

• ص: ([مَنْ قتل] (¬٧) صيدا بعد صيد؛ فعليه في كلّ مرَّةٍ جزاء كامل).

• ت: وقاله الجمهور.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 113 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1628)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.