قال في «المختصر»: إذا لم يتعمدوا قتله لا شيء عليهم؛ للمشقة، كانتثار. الشعر الذي يعسر التحرز منه، ولو أطعموا مساكين لم أر بذلك بأسًا (¬١).
وعنه في «الموازية»: إذا كثرت الذُّباب [فيها] (¬٢) ويعسر التحفظ منه؛ يُطعم مسكيناً أو مسكينين (¬٣)؛ لأنه يجب فيه إذا انفرد، فكذلك إذا كثر.
• ص: (يُطْعِمُ المُحرِم إذا قتل الزنبور أو البق أو الذباب أو البعوض).
• ت: كان ذلك في يقظة أو نوم؛ لأنه ممنوع من قتل مثلها، وضررها خفيف بالنسبة إلى قتلها.
قال ابن المواز: وإن أخرجه بغير حكم أعاد (¬٤)؛ لأنه جزاء صيد، [وكذلك إن وطئ بعيره] (¬٥) على خَشَاشِ يُطْعِمُ قبضةً من طعام، فإن لم يكن مع بعيره فلا شيء عليه [لعدم التسبب] (¬٦).
• ص: ([مَنْ قتل] (¬٧) صيدا بعد صيد؛ فعليه في كلّ مرَّةٍ جزاء كامل).
• ت: وقاله الجمهور.