Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 114

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

[وقال ابن عبد الحكم] (¬١): لا شيء عليه إذا تكرر.

[قد تقدمت القاعدة .. ] (¬٢).

• ص: ([ولا] (¬٣) يَحِلُّ للمُحرم بالحج أن يصيد حتى يطوف طواف الإفاضة، فإذا أفاض حَلَّ له الصيد، ولا يَحِلُّ الصيد للمعتمر حتى يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة، [فإذا صاد] (¬٤) بعد السعي وقبل الحلاق والتقصير فلا شيء عليه).

• ت لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وطواف الإفاضة يُحِلُّ الحج، [والسعي يحِلُّ] (¬٥) العمرة، فيباح النكاح والصيد.

وقوله: إذا صاد بعد السعي وقبل الحلاق؛ ينبني على أنَّ الحِلاق ركن أم لا، قال مالك: إذا وطئ المعتمر ولم يبق له إلا الحلاق؛ أهدى وأجزأته عمرته (¬٦).

وقال في «المدونة»: تفسد عمرته، وعلى هذا القول يكون عليه الجزاء.

• ص: (من أحرم وعنده صيد لم يُزَل ملكه عنه، ولم يَجُز قتله حتى يُحِلَّ من إحرامه، ولا يمسكه بعد إحرامه في يده، [ولا يصحبه] (¬٧) في رفقته، فإن

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 114 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.