[وقال ابن عبد الحكم] (¬١): لا شيء عليه إذا تكرر.
[قد تقدمت القاعدة .. ] (¬٢).
• ص: ([ولا] (¬٣) يَحِلُّ للمُحرم بالحج أن يصيد حتى يطوف طواف الإفاضة، فإذا أفاض حَلَّ له الصيد، ولا يَحِلُّ الصيد للمعتمر حتى يفرغ من سعيه بين الصفا والمروة، [فإذا صاد] (¬٤) بعد السعي وقبل الحلاق والتقصير فلا شيء عليه).
• ت لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَأَصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢]، وطواف الإفاضة يُحِلُّ الحج، [والسعي يحِلُّ] (¬٥) العمرة، فيباح النكاح والصيد.
وقوله: إذا صاد بعد السعي وقبل الحلاق؛ ينبني على أنَّ الحِلاق ركن أم لا، قال مالك: إذا وطئ المعتمر ولم يبق له إلا الحلاق؛ أهدى وأجزأته عمرته (¬٦).
وقال في «المدونة»: تفسد عمرته، وعلى هذا القول يكون عليه الجزاء.
• ص: (من أحرم وعنده صيد لم يُزَل ملكه عنه، ولم يَجُز قتله حتى يُحِلَّ من إحرامه، ولا يمسكه بعد إحرامه في يده، [ولا يصحبه] (¬٧) في رفقته، فإن