Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 115

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

أمسكه في يده أو صاحبه في رفقته؛ فعليه إرساله، وإن لم يُرسله حتى مات في يده؛ فعليه جزاؤه).

• ت: قال أبو إسحاق: بنفس الإحرام زال ملكه عنه، كالخل يصير خمراً، فإنَّه [يزول] (¬١) ملكه عنه، وهو مذهب ابن القاسم (¬٢).

وقال مالك والأئمة: لا يزول ملكه؛ لأنَّ الممنوع إنما هو المباشرة، كالطيب والمخيط لا يزول فيهما الملك.

وقوله: لم يجز له قتله حتى يُحِل، مفهومه: جواز ذبحه إذا حلَّ، وهو أصل مختلف فيه.

قال بعضهم: يرسله وإن حل من إحرامه؛ لأنه صاده وهو مُحرم.

وقيل: له حبسه؛ لزوال المانع.

قال الأبهري: كُره له حمله في يده ورفقته؛ لأنه أذية للصيد، وقد قال ﵇: «لا يُنفّر صيدها» (¬٣)؛ لما في التنفير من الأذية، ولأنه ذريعة لإتلافه.

وقوله: يتلفه إذا صحبه في رفقته [ .. ] (¬٤) عليه، وعليه جزاؤه إذا مات في يده؛ لأنه متعد بذلك.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 115 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.