أمسكه في يده أو صاحبه في رفقته؛ فعليه إرساله، وإن لم يُرسله حتى مات في يده؛ فعليه جزاؤه).
• ت: قال أبو إسحاق: بنفس الإحرام زال ملكه عنه، كالخل يصير خمراً، فإنَّه [يزول] (¬١) ملكه عنه، وهو مذهب ابن القاسم (¬٢).
وقال مالك والأئمة: لا يزول ملكه؛ لأنَّ الممنوع إنما هو المباشرة، كالطيب والمخيط لا يزول فيهما الملك.
وقوله: لم يجز له قتله حتى يُحِل، مفهومه: جواز ذبحه إذا حلَّ، وهو أصل مختلف فيه.
قال بعضهم: يرسله وإن حل من إحرامه؛ لأنه صاده وهو مُحرم.
وقيل: له حبسه؛ لزوال المانع.
قال الأبهري: كُره له حمله في يده ورفقته؛ لأنه أذية للصيد، وقد قال ﵇: «لا يُنفّر صيدها» (¬٣)؛ لما في التنفير من الأذية، ولأنه ذريعة لإتلافه.
وقوله: يتلفه إذا صحبه في رفقته [ .. ] (¬٤) عليه، وعليه جزاؤه إذا مات في يده؛ لأنه متعد بذلك.