Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 118

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

لأنه نفر من رؤيته.

(ومَن أفرع صيداً فعطب؛ فعليه جزاؤه).

• ت: أما إذا فزع الصيد من رؤيته:

قال أشهب: لا جزاء عليه (¬١)؛ لأنه هلك بفعل نفسه.

قال أصبغ: إلا أن يكون من المُحرم حركة على الصيد (¬٢).

• ص: (مَنْ صاد صيداً فقطع [يده] (¬٣) أو رجله أو شيئاً من أعضائه، وسلمت نفسه ولحق بالصيد؛ فلا شيء عليه، وقال بعض أصحاب ابن القاسم (¬٤): عليه بقدر ما نقص منه من الجزاء، فإن [زَمِنَ] (¬٥) ولم يلحق [بالصيد كان عليه جزاؤه، وإن تركه مخوفاً عليه وأخرج جزاءه ثم عطب بعد ذلك] (¬٦) فعليه جزاء ثانٍ.

قال ابن القاسم في «المدونة»: [لا شيء عليه.

قال ابن المواز] (¬٧): وهذا إذا برئ على غير نقص، وإلا ففيه ما بين قيمته صحيحاً [وبين قيمته مجروحاً] (¬٨)، قاله ابن القاسم وأشهب (¬٩)، وهو الذي حكاه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 118 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.