لأنه نفر من رؤيته.
(ومَن أفرع صيداً فعطب؛ فعليه جزاؤه).
• ت: أما إذا فزع الصيد من رؤيته:
قال أشهب: لا جزاء عليه (¬١)؛ لأنه هلك بفعل نفسه.
قال أصبغ: إلا أن يكون من المُحرم حركة على الصيد (¬٢).
• ص: (مَنْ صاد صيداً فقطع [يده] (¬٣) أو رجله أو شيئاً من أعضائه، وسلمت نفسه ولحق بالصيد؛ فلا شيء عليه، وقال بعض أصحاب ابن القاسم (¬٤): عليه بقدر ما نقص منه من الجزاء، فإن [زَمِنَ] (¬٥) ولم يلحق [بالصيد كان عليه جزاؤه، وإن تركه مخوفاً عليه وأخرج جزاءه ثم عطب بعد ذلك] (¬٦) فعليه جزاء ثانٍ.
قال ابن القاسم في «المدونة»: [لا شيء عليه.
قال ابن المواز] (¬٧): وهذا إذا برئ على غير نقص، وإلا ففيه ما بين قيمته صحيحاً [وبين قيمته مجروحاً] (¬٨)، قاله ابن القاسم وأشهب (¬٩)، وهو الذي حكاه