Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 119

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

ابن الجلاب عنه.

قال ابن يونس: قيل: [وهذا خلاف ما في «المدوّنة».

ووجه] (¬١) الأول: أنَّ الجزاء كفارة؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٩٥] وكفَّارة الآدمي لا تكون [في أبعاضه] (¬٢) فكذلك [في أبعاض الصيد.

والقولُ] (¬٣) الآخر مبني على أنه قيمةٌ لا كفارة فيتبعض.

ومتى أنفذ جارح الصيد مقاتله [فحكمه حكم المقتول، وعليه جزاؤه؛ لأنَّ] (¬٤) حياته مستعارة، أو جُرحاً خفيفًا تسلم منه نفسه وأعضاؤه؛ فلا شيء عليه، أو جُرحاً يُخاف منه عليه؛ قال ابن المواز: عليه جزاؤه (¬٥)، لأنه قد عرضه للتلف، ويجوز أن يكون قد تلف، أما إذا تيقن عدم التلف لم يكن عليه جزاؤه.

[فإن أخرج] (¬٦) جزاءه ثم عطب أخرج جزاءه؛ لأنَّ الأول قبل سبب وجوبه.

• ص: (إن اشترى طائرًا وهو مُحرم فنتفه؛ فإنه يُرسله في موضع ينسل فيه ريشه حتى ينبت، ويُخرجُ جزاءه، إلا أن يمسكه حتى ينبت ريشه، ويلحق

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 119 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.