ابن الجلاب عنه.
قال ابن يونس: قيل: [وهذا خلاف ما في «المدوّنة».
ووجه] (¬١) الأول: أنَّ الجزاء كفارة؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٩٥] وكفَّارة الآدمي لا تكون [في أبعاضه] (¬٢) فكذلك [في أبعاض الصيد.
والقولُ] (¬٣) الآخر مبني على أنه قيمةٌ لا كفارة فيتبعض.
ومتى أنفذ جارح الصيد مقاتله [فحكمه حكم المقتول، وعليه جزاؤه؛ لأنَّ] (¬٤) حياته مستعارة، أو جُرحاً خفيفًا تسلم منه نفسه وأعضاؤه؛ فلا شيء عليه، أو جُرحاً يُخاف منه عليه؛ قال ابن المواز: عليه جزاؤه (¬٥)، لأنه قد عرضه للتلف، ويجوز أن يكون قد تلف، أما إذا تيقن عدم التلف لم يكن عليه جزاؤه.
[فإن أخرج] (¬٦) جزاءه ثم عطب أخرج جزاءه؛ لأنَّ الأول قبل سبب وجوبه.
• ص: (إن اشترى طائرًا وهو مُحرم فنتفه؛ فإنه يُرسله في موضع ينسل فيه ريشه حتى ينبت، ويُخرجُ جزاءه، إلا أن يمسكه حتى ينبت ريشه، ويلحق