Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 121

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

إلا أن يكون مُحرِماً فعليه الجزاء).

• ت: اختلف إذا كان هو في الحرم والصيد في الحل:

[فقال مالك وابن القاسم] (¬١): يفديه ولا يؤكل (¬٢).

وقال أشهب وعبد الملك: لا جزاء فيه ويُؤكل (¬٣)؛ لأن المُراعى تمام الاصطياد، فحيث حصل فله حكمه، و [لأن الحرم] (¬٤) لا يُحرّم الصائد وإنما يُحرم الصيد.

فلها أربعة أحوال: الجميع في الحرم، الجميع في الحل، الصيد في الحل، الصيد في الحرم، وقد تقدمت أحكامها.

• ص: (إن أرسل كلبه في الحِلّ على صيد فقتله الكلب في الحرم؛ فلا جزاء عليه، إلا إن أرسله [بِقُرب] (¬٥) الحرم مُغرّرًا).

• ت: إذا كان بالبعد لا جزاء عليه؛ لأنه لم يُغَرّر.

قال مالك: ولا يؤكل الصيد (¬٦)؛ لأنَّ ذكاته وقعت في الحرم، فهي غير مشروعة.

أما إذا أرسل بالقرب فقد غرَّر، وقُربُ الحرم له حكم الحرم؛ لقوله ﵇:

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 121 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1636)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.