إلا أن يكون مُحرِماً فعليه الجزاء).
• ت: اختلف إذا كان هو في الحرم والصيد في الحل:
[فقال مالك وابن القاسم] (¬١): يفديه ولا يؤكل (¬٢).
وقال أشهب وعبد الملك: لا جزاء فيه ويُؤكل (¬٣)؛ لأن المُراعى تمام الاصطياد، فحيث حصل فله حكمه، و [لأن الحرم] (¬٤) لا يُحرّم الصائد وإنما يُحرم الصيد.
فلها أربعة أحوال: الجميع في الحرم، الجميع في الحل، الصيد في الحل، الصيد في الحرم، وقد تقدمت أحكامها.
• ص: (إن أرسل كلبه في الحِلّ على صيد فقتله الكلب في الحرم؛ فلا جزاء عليه، إلا إن أرسله [بِقُرب] (¬٥) الحرم مُغرّرًا).
• ت: إذا كان بالبعد لا جزاء عليه؛ لأنه لم يُغَرّر.
قال مالك: ولا يؤكل الصيد (¬٦)؛ لأنَّ ذكاته وقعت في الحرم، فهي غير مشروعة.
أما إذا أرسل بالقرب فقد غرَّر، وقُربُ الحرم له حكم الحرم؛ لقوله ﵇: