Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 122

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

«مَنْ حامَ حول الحمى يوشك أن يقع فيه» (¬١)، ولأنّ الصيد سكنت نفسه للحرم فحَرُمَ قتله، ولأنّ حدود الحرم بالاجتهاد، فما قَرُبَ يجوز أن يكون منه.

ولو [أدخله] (¬٢) الحرم ثم أخرجه منه فهو كقتله فيه؛ لأنه صار معصوما بدخوله، ولا يُؤكل.

وإن قتله قريبا من الحرم؛ فلا شيء عليه.

قال ابن القاسم: إن أرسله على ذئب في الحرم فأخذ فيه صيداً غيره فعليه الجزاء؛ لأنه سبب أخذه (¬٣).

وقال أشهب: لا شيء عليه (¬٤).

فإن أرسله في الحرم على صيد فقتله في الحِلّ لم يُؤكل، وعليه الجزاء؛ لأنه أرسله في حالة لا يجوز الإرسال فيها؛ لأنه مُحرم بالحرم.

• ص: (لا يقطع حلال ولا حرام شيئًا من شجر الحرم المباح، ولا بأس بقطع النخل وما أشبهه مما [غرسه] (¬٥) الآدميون، ولا بأس أن يرعى في الحرم، ولا يحش فيه).

• ت: قال رسول الله ﷺ في «الصحيحين»: «إِنَّ [هذا البلد] (¬٦) حرمه

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 122 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.