Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 123

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

الله ﷿ يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام إلى يوم القيامة، لا يُعضَدُ شوكه، ولا يُنفّر صيده» (¬١).

فلا يقطع شيء من شجر الحرم، يَبِسَ أم لا، فإن قطعه رده لموضعه، إن نبَتَ عاد لحاله، أو لم ينبت انتفع به الطير والوحش.

قال الشافعي وأبو حنيفة: عليه الجزاء.

لنا: أنه لم يرد فيه نص فلا يجب؛ لأن الأصل براءة الذمة.

والشجر الذي غرسه الآدميون كالزرع فيجوز.

[وأجاز] (¬٢) مالك، والشافعي الرعي.

ومنعه أبو حنيفة، وابن حنبل.

لنا: أن الهدايا كانت تُدخل في الحرم ولم [يُنقل أنها] (¬٣) كانت تُشَدُّ [أفواهها، ولأنَّ] (¬٤) الحاجة لذلك فوق الحاجة لقطع الإذخر [الذي ورد] (¬٥) فيه النص [بالإباحة، وأما الحش فيكره خيفة] (¬٦) قتل الدواب.

قال الأبهري: إلا ما [لا بُدَّ منه من أخذ علوفة دوابه لضرورته إلى ذلك، كما يجوز له أن يشد الهميان على وسطه؛ لضرورته إلى حفظ نفقته وحملها،

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 123 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.