الله ﷿ يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام إلى يوم القيامة، لا يُعضَدُ شوكه، ولا يُنفّر صيده» (¬١).
فلا يقطع شيء من شجر الحرم، يَبِسَ أم لا، فإن قطعه رده لموضعه، إن نبَتَ عاد لحاله، أو لم ينبت انتفع به الطير والوحش.
قال الشافعي وأبو حنيفة: عليه الجزاء.
لنا: أنه لم يرد فيه نص فلا يجب؛ لأن الأصل براءة الذمة.
والشجر الذي غرسه الآدميون كالزرع فيجوز.
[وأجاز] (¬٢) مالك، والشافعي الرعي.
ومنعه أبو حنيفة، وابن حنبل.
لنا: أن الهدايا كانت تُدخل في الحرم ولم [يُنقل أنها] (¬٣) كانت تُشَدُّ [أفواهها، ولأنَّ] (¬٤) الحاجة لذلك فوق الحاجة لقطع الإذخر [الذي ورد] (¬٥) فيه النص [بالإباحة، وأما الحش فيكره خيفة] (¬٦) قتل الدواب.
قال الأبهري: إلا ما [لا بُدَّ منه من أخذ علوفة دوابه لضرورته إلى ذلك، كما يجوز له أن يشد الهميان على وسطه؛ لضرورته إلى حفظ نفقته وحملها،