كذلك به ضرورة إلى رعي دوابه والاحتشاش لها] (¬١).
ولا شيء عليه فيما قتلته الدوابُّ في [وطئها وقضمها؛ لأنه ضرورة] (¬٢).
• ص: ([من قطع] (¬٣) شيئاً من شجر الحرم؛ استغفر [الله تعالى، ولا كفارة] (¬٤) عليه).
• ت: لأنَّ الأصل براءةُ الذمة.
قال مالك في «الموازاية»: لم يثبت عندنا ما [قال أهل مكة: في الدوحة بقرة] (¬٥)، وفي كلِّ غصنٍ شاة (¬٦).
• ص: (وحريم المدينة لا يُقطع شيءٌ من المباح من شجره، ولا يُقتل صيدُه، ومَنْ فعل ذلك [فلا كفارة] (¬٧) عليه، وقال ابن نافع: [عليه الجزاء] (¬٨)