• ص: (يؤكل من الهدي كله، واجبه وتطوعه، إلا أربعة أشياء: جزاء الصيد، [وفدية الأذى] (¬١)، ونذر المساكين، وهَدي التطوع إذا عطب قبل مَحِلَّه).
قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا﴾ [الحج: ٣٦]، وهو [عام إلا] (¬٢) ما خصه الدليل.
والفرق بين الهدي الواجب والزكاة والكفَّارة: أنَّ صدقة التطوع لا يجوز أن يُنتفع بها [ .. ] (¬٣) هدي التطوع يجوزُ الأكل منه، وكذلك واجبه، وقد ينتفع الإنسان بما وجب عليه كالمعتق في [الكفارة] (¬٤) [الواجبة؛ فإنه] (¬٥) ينتفع بولاية.
وإنما لم يأكل من جزاء الصيد؛ لأنَّ بدله مستحَقٌّ لغيره وهو الطعام؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ كَفَارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ﴾ [المائدة: ٩٥]، فكان الجزاء لمن استحق الطعام، وكذلك فِدية الأذى، [فإِنَّ] (¬٦) مكان النسك الطعام، وهو مستحق للمساكين، لقوله ﵇: «وأطعم ستة مساكين» (¬٧).