Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 127

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

ونذر المساكين في حكم الصدقة عليهم كنذر الطعام.

وإذا عطب [التطوع] (¬١) قبل محله اتهم أن يكون أعطبه ليأكل منه.

قال الأبهري: فإن أكل فعليه البدل؛ لأنه ذبحه لنفسه، والواجب إذا عطب لا يتهم فيه؛ لأنَّ عليه بدله (¬٢).

• ص: (مَنْ نذر نحر بدنة فله أن يأكل منها، إلا أن يكون سماها للمساكين فلا يجوز حينئذ الأكل منها).

لأنها كالطعام الذي يُنذَر لهم، والأول إنما نذَرَ التقرب بالدم فيأكل؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا﴾ [الحج: ٣٦]، وهو عام.

(ومن أكل من هدي لا يجوز له الأكل منه ففيها روايتان: إحداهما: أنه يُبدِّل الهدي كله، والأخرى: أنه يبدل مكان ما أكل منه، وبه قال عبد الملك).

• ت: قال ابن حبيب: أَنذَرَها بلفظه أو بنيته لا يأكل منها (¬٣).

فوجه إبداله كله وهو قول ابن القاسم -: أنَّ إراقة الدم لا يتبعض فمتى [بطل] (¬٤) بعضُه بطل كله، ولأنه لما أكل منه كأنه لم يذبحه للهدي بل للأكل.

ووجه قول عبد الملك: أنَّ عليه ثمن ما أكل طعامًا يتصدَّقُ به: أنه قد تعين للمساكين بالذبح، فأكله كأكل أجنبي، والأجنبي لا يضمن فوق ما أكل، وكان

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 127 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.