Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 128

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

عليه قِدْرُ ما أكل طعامًا لا لحمًا؛ لأنَّ لحم الهدي لا يُقدر عليه.

وعن مالك: لا شيء عليه (¬١).

• ص: (الدم في الحج دمان: هدي ونُسك. فالهدي: في جزاء الصيد، والمتعة، والقرآن، وتجاوز الميقات، وترك رمي الجمار، والمبيت بمنى، وما أشبه ذلك من نقصان مناسك الحج. والنسك في لبس الثياب، واستعمال الطيب، وحلق الشعر، وتقليم الأظفار، وإزالة الشعث، وإلقاء التفث، وما أشبه ذلك مما فيه رفاهية النفس).

• ت: [الأصل في] (¬٢) ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦]، فسماه هديًا، والقرآن [كالمتعة؛ لأن فيه إسقاط أحد] (¬٣) السفرين، وكلُّ مَنْ أدخل نقصا عليه هدي.

وجزاء الصيد هدي، لقوله تعالى: [﴿يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].

وما وجب عن] (¬٤) الرفاهية [فهو نسك.

قال تعالى] (¬٥): ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَّأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ﴾ [البقرة: ١٩٦].

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 128 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1643)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.