Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 136

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

فلا يجوز له الرجوع فيه، ولا يجزئه عن الهدي الواجب؛ لأنه قلده مَعِيبًا.

وكذلك إذا كان به عيب فبرأ منه، [كما لو] (¬١) أعتق رقبة واجبة بها عيب؛ لا يجزئه، وينفذ العتق.

• ص: (إن عطب هديه الواجب قبل محِلَّه، أو بعده وقبل نحره؛ فعليه بدله، ولا يجوز له بيعه إذا نحره عند عطبه قبل محله، وإن استعان بذلك في ثمن غيره).

• ت: لا تبرأ ذمته إلا بالبلوغ لمحله؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ العتيق﴾ [الحج: ٣٣].

وقال تعالى: ﴿هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].

ولا يجوز له بيعه، كما لا يجوز له قبل ذلك، ولتعينه بالتقليد، وعليه أن يخلي بين المساكين وبين.

فإن باعه:

قال ابن القاسم: رُدَّ بيعه (¬٢)، كالعيب بعتقه في الواجب، ثم يَطَّلِعُ على عيبه.

وقال عبد الملك: له بيعه (¬٣)؛ لأنه وجب عليه بدله، فرجع الوجوب كما كان.

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 136 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1651)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.