فلا يجوز له الرجوع فيه، ولا يجزئه عن الهدي الواجب؛ لأنه قلده مَعِيبًا.
وكذلك إذا كان به عيب فبرأ منه، [كما لو] (¬١) أعتق رقبة واجبة بها عيب؛ لا يجزئه، وينفذ العتق.
• ص: (إن عطب هديه الواجب قبل محِلَّه، أو بعده وقبل نحره؛ فعليه بدله، ولا يجوز له بيعه إذا نحره عند عطبه قبل محله، وإن استعان بذلك في ثمن غيره).
• ت: لا تبرأ ذمته إلا بالبلوغ لمحله؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ العتيق﴾ [الحج: ٣٣].
وقال تعالى: ﴿هَدْيَا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: ٩٥].
ولا يجوز له بيعه، كما لا يجوز له قبل ذلك، ولتعينه بالتقليد، وعليه أن يخلي بين المساكين وبين.
فإن باعه:
قال ابن القاسم: رُدَّ بيعه (¬٢)، كالعيب بعتقه في الواجب، ثم يَطَّلِعُ على عيبه.
وقال عبد الملك: له بيعه (¬٣)؛ لأنه وجب عليه بدله، فرجع الوجوب كما كان.