Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 137

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

• ص: (إن قلَّده وأشعره وبه عيب لا يجزئ مثله، ولم يعلم بعيبه، ثم علم به بعد تقليده وإشعاره؛ رجع بأرش عيبه على بائعه، استعان به في هدي غيره).

• ت كما لو استُحِقَّ، قال مالك: ويلزمه سوقُ هذا المعيب؛ كالعبد المعيب يُعتق عن واجب (¬١).

• ص: (فإن كان هديه تطوعاً؛ ففيها روايتان:

إحداهما: أنه يصنع بالأرش ما شاء.

والأخرى: أنه يصرِفُه في هدي إن بلغه، أو يتصدق به إن لم يبلغه).

• ت: قال: إذا اطلع على العيب [مضى هديا] (¬٢)، كان العيب مما يُجزئ به أم لا.

قال أصبغ: هذا إن كان يُجزئ في الهدايا، وإلا بدَّله كله (¬٣)، وإن كان تطوعاً.

ووجه القول بأنه يجعل الأرش في هدي إن بلغه - وهي رواية ابن القاسم -: أنه كان يعتقد السلامة، فأشبه السليم يجني عليه إنسان، فيأخذ منه أرشا، فإنه يجعله في هدي، ولأنَّ ما يأخذ بدل شيء أخرجه الله تعالى فلا يرجع إليه.

فإن لم يصل هديًا تصدق به؛ قال ابن المواز: لأنه لا يشترك فيه (¬٤).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 137 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1652)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.