ووجه الرواية الأخرى: أنَّ المأخوذ عن جزء مفقود عند التقليد، فلم يندرج في القربة، بخلاف العيب الطارئ بعد التقليد بالجناية أذهب جزءا اندرج في التقليد، فيرد إلى [مثله.
قال] (¬١) الأبهري: وهذه الرواية أقيس، والأولى أحوط (¬٢).
• ص: (من قلد بدنة، ثم ولدت؛ فولدها بمنزلتها، يُساق معها، [ويُنحر بنحرها] (¬٣)، فإن عطب قبل محله نحره مكانه، وتصدق بلحمه، ولم يأكل منه، ولا يجب عليه بدله).
• ت: [كما ينتقل الحكم من الأم إلى الولد] (¬٤) في الكتابة والتدبير وغيرهما.
وإن لم يجد محملاً غير أمّه [حمله عليها، كما يحمل رحله عليها وزاده عند الضرورة والحاجة.
فإن لم يكن في أمه ما تحمله:
قال] (¬٥) ابن القاسم: [يكلف حمله من ماله] (¬٦)؛ لوجوب الإبلاغ عليه.
قال أشهب: عليه أن ينفق عليه حتى [يجد محلا، ولا محل له دون البيت (¬٧).