Lewati ke konten

Kitab: Syarh at-Tafri' · Pengarang: القرافي

Baca Juz 4, halaman 138

  1. كتاب [الحج]
  2. باب في قتل الصيد

ووجه الرواية الأخرى: أنَّ المأخوذ عن جزء مفقود عند التقليد، فلم يندرج في القربة، بخلاف العيب الطارئ بعد التقليد بالجناية أذهب جزءا اندرج في التقليد، فيرد إلى [مثله.

قال] (¬١) الأبهري: وهذه الرواية أقيس، والأولى أحوط (¬٢).

• ص: (من قلد بدنة، ثم ولدت؛ فولدها بمنزلتها، يُساق معها، [ويُنحر بنحرها] (¬٣)، فإن عطب قبل محله نحره مكانه، وتصدق بلحمه، ولم يأكل منه، ولا يجب عليه بدله).

• ت: [كما ينتقل الحكم من الأم إلى الولد] (¬٤) في الكتابة والتدبير وغيرهما.

وإن لم يجد محملاً غير أمّه [حمله عليها، كما يحمل رحله عليها وزاده عند الضرورة والحاجة.

فإن لم يكن في أمه ما تحمله:

قال] (¬٥) ابن القاسم: [يكلف حمله من ماله] (¬٦)؛ لوجوب الإبلاغ عليه.

قال أشهب: عليه أن ينفق عليه حتى [يجد محلا، ولا محل له دون البيت (¬٧).

Rujukan halaman ini: شرح التفريع، ج 4، ص 138 (SanadKitab #30159, hlm. urut 1653)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.